|المجلة الاولى لرصد الصحافة ومراجعتها في العالم العربي|
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

إنتخابات 2000 النيابية والإعلام: قانون اقترح ولم يصدق بعد
مشروع قانون يتعلق بمصاريف الحملات الإنتخابية وسقفها وتكافؤ الفرص في الإعلام والإعلان الإنتخابيين مرسوم رقم 2299


أحيل هذا المشروع بتاريخ 19-1-2000 قبل الانتخابات النيابية الى مجلس النواب وهو يتعلق بمصاريف الحملات الإنتخابية وسقفها، وتكافؤ الفرص في الإعلام والإعلان الإنتخابيين، لكنه نام في الادراج ولم يصدق حتى اليوم.

إن رئيس الجمهورية

بناءً على الدستور

بناءً على قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 171 الصادر بتاريخ 6/1/2000،

بناءً على إقتراح كلّ من وزير الداخلية ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2000،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى: أحيل الى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلّق بمصاريف الحملات الإنتخابية وسقفها وتكافؤ الفرص في الإعلام والإعلان الإنتخابيين.



المادة الثانية: إن رئيس مجلس الوزراء مكلّف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.


بعبدا في 27 كانون الثاني.


صدر عن رئيس الجمهورية

الإمضاء: إميل لحود

رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص

وزير العدل وزير الداخلية
الإمضاء: جوزف شاوول الإمضاء: ميشال المر

مشروع قانون
يتعلق بمصاريف الحملات الإنتخابية وسقفها
وتكافؤ الفرص في الإعلام والإعلان الإنتخابيين

الفصل الأول
في نفقات الحملات الإنتخابية

المادة الأولى:

خلال الأشهر الستة التي تسبق إنتهاء ولاية مجلس النواب، أو منذ حصول الشغور في مقعد نيابي في حال الإنتخابات الفرعية وحتى الإنتهاء من عمليات الإقتراع:

أ- تعتبر مصاريف إنتخابية ويتمّ صرفها وفقاً للأسس المحددة في المواد اللاحقة من هذا القانون:

فتح المكاتب وإدارتها، إقامة التجمعات والمهرجانات والإجتماعات العامة، والمآدب ذات الغاية الإنتخابية، إعداد ونشر وتوزيع الكتب والكتيبات والنشرات والمناشير والرسائل والأخبار، إن على شكل مطبوعات أو عبر وسائل البريد العادي أو الإلكتروني أو الخليوي، إعداد وطباعة وتوزيع وتعليق الصور والملصقات واليافطات، شراء أو إستئجار وسائل النقل على أنواعها لإستخدام عناصر الحملة الإنتخابية في تنقلاتهم أو لنقل الناخبين، شراء أو إستئجار التجهيزات للمكاتب أو للنشاطات الإنتخابية، تقديم الطعام والمنامة يوم الإنتخاب واليوم الذي يسبقه.

ب- تعتبر مصاريف بمثابة رشوة إنتخابية ويمنع صرفها نقداً أو بموجب شيكات أو بالواسطة أو بأي وسيلة أخرى:

التقديمات والمساعدات العينية والنقدية وتحت ستار أية تسمية إجتماعية أو صحية أو تربوية أو رياضية، الهبات والتبرعات لمصلحة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لبنانيين أو غير لبنانيين، أو لمصلحة الجمعيات والنوادي والمؤسسات الخاصة، في نطاق الدائرة الإنتخابية للمرشح، باستثناء المستشفيات ودور الأيتام ومؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تعنى بالعجزة والمعوقين والجامعات والمنح الدراسية الجامعية التي تقدّمها المؤسسات المرخّص لها قانوناً منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي تشكل إستمراراً لمنحة مقررة قبل أكثر من سنة على تاريخ بدء الحملة الإنتخابية.

التعويضات والمخصصات والمساعدات على أنواعها من نقدية أو عينية المدفوعة للعاملين في الحملة الإنتخابية أو المقدمة الى أنصار المرشحين أو الى الناخبين بما في ذلك الهدايا النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تقدّم لأي سبب كان.

وتشكل هذه المصاريف المذكورة أداةً لتزوير إرادة الناخبين وللضغط المادي عليهم، وتلاحق بواسطة النيابات العامة المختصة التي توضع بتصرفها المفارز القضائية لمداهمة وضبط وتوقيف المرتكبين.

المادة الثانية:

لا يجوز للمرشح أو للائحة المرشحين للإنتخابات النيابية، أن يصرف الأموال الخاصة لتلك الحملة إلا بواسطة مفوض حسابات يسمّى خطياً من قبل المرشح أو اللائحة خلال مدة الشهر التي تسبق مهلة الستة أشهر المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، وذلك بموجب كتاب يقدّم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، وتكون بدلات أتعابه على نفقة المرشح أو اللائحة.

ولا يجوز تسمية مفوض حسابات واحد من قبل أكثر من مرشح.

كما لا يجوز للمرشح أو للائحة أن يدفع نفقات حملته الإنتخابية إلا عن طريق هذا المفوض.

يتولى المفوض مسك سجّل بجميع العمليات الحسابية للحملة الإنتخابية للمرشح أو للائحة، تدوّن فيه جميع المدفوعات والمقبوضات من أي نوعٍ كانت.

ولا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يجاوز الخمسماية الف ليرة إلا بموجب شك.

يتحمل مفوض الحسابات مسؤولية صحة كل ما يرد في حساب الحملة الإنتخابية للمرشح أو للائحة، إن لجهة صحة المدفوعات أم لجهة صحة النفقات، وذلك مدنياً وجزائياً. ويتوجب على مفوض الحسابات رفع تقرير الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة عن توافر أي شك بوجود تسريبات مالية أو مصاريف لصالح الحملات الإنتخابية لا تتم بواسطته.

تبدأ مهمة مفوض الحسابات عند ابتداء مدة الستة أشهر التي تسبق موعد إنتهاء ولاية المجلس، أو منذ حصول الشغور في المقعد النيابي الذي يترشح عنه في حال الإنتخابات الفرعية، وتمتد حتى الإنتهاء من عملية الإقتراع في الدائرة.

وتعتبر مهمة مفوض الحسابات منتهية حكماً بعد إنقضاء ثلاثة أشهر على تقديم حساب حملة المرشح الذي فوّضه.

المادة الثالثة:

إن الأموال التي يصرفها المرشحون أو لوائح المرشحين نقداً لصالح الحملات الإنتخابية خلال المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون، والتي لا تدوّن في السجل المذكور في المادة الثانية منه، تعتبر بمثابة رشوة تطبق عليها أحكام الفقرة (ب) من المادة الأولى منه.

المادة الرابعة:

يُحدد سقف المبلغ الذي يجوز لكل مرشح منفرد أن ينفقه على حملته الإنتخابية بمبلغ مقطوع قدره ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

أما إذا إنضم المرشح الى لائحة إنتخابية، فيحدد سقف المبلغ الذي يمكن أن يصرفه على حملته الإنتخابية الفردية بمبلغ لا يتعدى الخمسين مليون ليرة لبنانية قبل إنضمامه الى هذه اللائحة. أما باقي المبلغ المخصص لحملته (أي ماية مليون ليرة لبنانية) فيدخل في صلب نفقات اللائحة الإنتخابية المؤلفة.

ولا يحتسب من ضمن هذا المبلغ قيمة التأمين المالي المطلوب إيداعه من المرشح وكذلك نفقات الإعلام والإعلان الإنتخابيين.

ويتشكل سقف المبلغ الذي يجوز لكل لائحة إنتخابية إنفاقه، من مجموع ما يجوز لكل مرشح من أعضائها صرفه (أي مبلغ الماية مليون ليرة) مضروباً بعدد أعضاء اللائحة.

يبدأ حساب سقف الإنفاق المحدد في هذه المادة قبل نهاية ولاية مجلس النواب بستة أشهر أو منذ شغور المقعد النيابي في الإنتخابات الفرعية وحتى الإنتهاء من عمليات الإقتراع.

المادة الخامسة:

يجب على كل مرشح أو لائحة إنتخابية، فتح حساب في مصرف معتمد يسمى "حساب الحملة الإنتخابية" للقيام بكل العمليات المالية المتعلقة بالحملة الإنتخابية من إيداع المبالغ المخصصة للإنتخابات وإجراء المصاريف من أي نوع كانت وخلافه عبر الحساب المذكور حصراً. ويتم فتح هذا الحساب بإسم مفوض الحسابات، ويحرّك من قبله على مسؤولية المرشح أو اللائحة التي سمّته.

ولا يخضع هذا الحساب للأحكام التي ترعى السرية المصرفية.

المادة السادسة:

تؤلف لجنة تسمّى "اللجنة الوطنية لمراقبة النفقات الإنتخابية"، قوامها كلّ من:

- قاضٍ عامل من الدرجة العاشرة على الأقل أو قاضٍ في منصب الشرف. رئيساً

- مدقق حسابات من ملاك ديوان المحاسبة. عضواً.

- مندوب عن وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الأقل. عضواً ومقرراً.

ويلحق بهذه اللجنة خبير محاسبة مسجّل وفقاً للأصول في نقابة المحاسبين القانونيين في كل دائرة إنتخابية.

وتتخذ اللجنة مقراً لها في مصلحة الشؤون السياسية والإدارية لدى مديرية الداخلية العامة، وتدوّن جميع المعاملات في سجلات صادر ووارد خاصة بها.

تصدر قرارات اللجنة بالأكثرية.

يتم تسمية اللجنة وخبراء المحاسبة بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالقاضي أو بعد موافقة مكتب ديوان المحاسبة أو مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين، وتؤمن تعويضات اللجنة والخبراء الملحقين بها من الإعتماد المخصص للنفقات الإنتخابية في وزارة الداخلية.

ويمكن بناءً لطلب اللجنة إلحاق موظفين أو محاسبين لمدة محددة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من إنتهاء عملية الإنتخاب في جميع الدوائر، وذلك للقيام بأعمال مكتبية أو إدارية أو محاسبية تكلّفها بها.

تقوم اللجنة بختم السجلات التي يستعملها مفوضو الحسابات وتراقبها وتسلّمها اليهم بموجب إيصال.

تشرف اللجنة على جميع العمليات المالية المتعلقة بالحملات الإنتخابية للمرشحين وللوائح في جميع الدوائر الإنتخابية، وعليها أن تبلّغ النيابات العامة عن كل مخالفة أو شكوى تتلقاها لإجراء الملاحقة فوراً. وتضع اللجنة تقريراً عن كل مخالفة يرتكبها المرشح أو اللائحة لهذه اللجنة.

على اللجنة أن تلبي جميع طلبات المجلس الدستوري في دعاوى الطعن المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون بما فيه تقدير الضرر الذي أصاب المرشح المتضرر.

المادة السابعة:

على كل مرشح أن يقدم الى اللجنة الوطنية بواسطة مفوض الحسابات التابع له، في مهلة لا تتعدى الأسبوعين بعد تاريخ الإنتخاب في الدائرة التي يترشح عنها، بياناً إجمالياً ومفصلاً بكل عناصر حملته الإنتخابية معززاً بالوثائق الثبوتية من إيصالات ومستندات صرف وخلافها يعكس قيود سجله الممسوك لهذا الغرض ومصادق عليه من مدقق حسابات معتمد، وأن يرفقه بكشف صادر عن المصرف الذي فتح فيه حساب الحملة الإنتخابية، يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على هذا الحساب منذ تاريخ فتحه وحتى الإنتهاء من عملية الإقتراع في الدائرة، وذلك على نسختين واحدة للجنة الوطنية لمراقبة النفقات الإنتخابية وأخرى للمجلس الدستوري.

إن عدم تقديم البيان المذكور الى أي من الجهتين المذكورتين في المهلة المحددة يعاقب عليه بغرامة مالية مقدارها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، ويعرّض المرشحين الفائزين المخالفين للطعن أمام المجلس الدستوري وفق الأسس المحددة لدى هذا المجلس.

تتولى اللجنة الوطنية في مهلة لا تتعدى شهر من يوم إنتهاء العمليات الإنتخابية في مختلف الدوائر نشر هذه البيانات في صيغتها الإجمالية كما وردتها في ملحق خاص في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة:

يُعاقب كل تجاوز للسقوف المحددة للنفقات الإنتخابية بغرامة نقدية لصالح الخزينة العامة توازي عشرة أضعاف قيمة التجاوز.

ويبقى بإمكان المرشح المتضرر أن يطعن في صحة نيابة المرشح الذي تجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي حتى ولو كان هذا التجاوز تم من قبل اللائحة.

الفصل الثاني

في تنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين

من أجل تكافؤ الفرص أمام المرشحين

المادة التاسعة:

يُقصد بالإعلام والإعلان الإنتخابيين، في إطار أحكام هذا القانون، بثّّ أخبار حملات المرشحين ولوائح المرشحين (مهرجانات، ندوات، مقابلات مع المرشحين، لقاءات، الخ...)، والترويج لها في وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمية، وكل ما ينشر في المطبوعات الصحفية لصالح مرشح أو لائحة (عناوين، مقالات، شعارات، صور، تحليلات، تعليقات، زوايا، كاريكاتور، الخ...) إن صراحةً أم تلميحاً.

المادة العاشرة:

من أجل تكافؤ الفرص بين المرشحين، يحظّر على وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاصة التعاطي في الإعلام والإعلان الإنتخابيين، خلال المدة المحددة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويُحصر الإعلام والإعلان الإنتخابيين بتلفزيون لبنان وبالإذاعة الرسمية وبالمطبوعات الصحفية.

المادة الحادية عشرة:

تُطبّق النصوص العائدة للإعلام والإعلان الإنتخابيين في مهلة تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الناخبين وتنتهي بإنتهاء عمليات الإقتراع في جميع الدوائر.

المادة الثانية عشرة:

بغية ممارسة الحق المعطى لهم بموجب المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة أعلاه:

أ- يُعطى كل مرشح منفرد أسبوعياً، في إحدى المطبوعات الصحفية اليومية أو الأسبوعية التي يختارها مساحة 1/12 من صفحة المطبوعة اليومية أو ربع صفحة من المطبوعة الأسبوعية، كما تُعطى كل لائحة مرشحين مساحة ربع صفحة من المطبوعة اليومية أو نصف صفحة من المطبوعة الأسبوعية التي يختارها.

على أن يُحصر الإعلام والإعلان الإنتخابيين فقط في الصفحات الداخلية للمطبوعة الصحفية وضمن المساحة المحددة للمرشح أو للائحة.

المادة الثالثة عشرة:

تحدّد بدلات الإشتراك في الإعلام والإعلان الإنتخابيين كالآتي:

- مليونا ليرة لبنانية عن كل دقيقة بث في تلفزيون لبنان.

- مايتا الف ليرة لبنانية عن كل دقيقة بث في الإذاعة الرسمية.

تدفع بدلات الإشتراك بواسطة شك يحرّر من قبل المرشح أو اللائحة لأمر شركة تلفزيون لبنان أو لأمر وزارة الإعلام، ويعطى إيصالاً يتضمن التوقيت المحدد له لفترة البث موضوع الطلب.

أما البدلات التي تدفع للمطبوعات الصحفية عن الإعلام والإعلان الإنتخابيين فتدفع بواسطة شيكات لأمر المطبوعة المعنية وفقاً للتسعيرة المعتمدة لدى هذه المطبوعة.

المادة الرابعة عشرة:

يُحدّد سقف المبلغ الذي يجوزلكل مرشح منفرد أن ينفقه على الإعلام والإعلان الإنتخابيين خلال المهلة المحددة في المادة الحادية عشرة من هذا القانون بمبلغ مقطوع قدره ماية مليون ليرة لبنانية.

وإذا انضم المرشح الى لائحة إنتخابية، فيحدّد سقف المبلغ الذي يمكن أن يصرفه في مجال الإعلام والإعلان الإنتخابيين خلال المهلة المحددة أعلاه بمبلغ لا يتعدى الخمس وثلاثون مليون ليرة لبنانية. أما باقي المبلغ المخصص لذلك (أي خمس وستون مليون ليرة لبنانية) فيدخل في صلب نفقات الإعلام والإعلان الإنتخابيين للائحة الإنتخابية المؤلفة.

ويتشكل سقف المبلغ الذي يجوز لكل لائحة إنتخابية إنفاقه، من مجموع ما يجوز لكل مرشح من أعضائها صرفه (أي مبلغ الخمس وستون مليون ليرة) مضروباً بعدد أعضاء اللائحة ويبدأ حساب سقف الإنفاق المحدد في هذه المادة إعتباراً من تاريخ نشر مرسوم دعوة الناخبين أو منذ شغور المقعد النيابي في الإنتخابات الفرعية وحتى الإنتهاء من عمليات الإقتراع.

لا يجوز صرف الأموال موضوع هذه المادة من قبل المرشحين المنفردين ومن قبل اللوائح إلا بواسطة مفوض الحسابات المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القانون ووفقاً للأصول المحددة لصرف النفقات الإنتخابية موضوع الفصل الأول فيه ويخضع صرفها لرقابة اللجنة الوطنية لمراقبة النفقات الإنتخابية المحددة في المادة السادسة منه وتطبّق على كل تجاوز للسقوف المحددة في هذه المادة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز أن يتعرض المرشح الى أي مرشح آخر أو الى اللائحة المنافسة في الإعلام والإعلان الإنتخابيين المعرّف عنهما في المادة التاسعة، إن بالقدح أو بالذمّ أو بالتهجّم أو بالتجريح أو بالإتهام، صراحةً أو تلميحاً، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها لاحقاً في هذا القانون أو في القوانين المرعية الإجراء.

المادة السادسة عشرة:

يتولى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقابة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العاملة في لبنان أو خارج الأراضي اللبنانية، لجهة التقيد بالنصوص المتعلقة بتنظيم الإعلام والإعلان الإنتخابيين المنصوص عليها في هذا القانون ولجهة تقيّد المرشحين واللوائح خلال الأوقات المعطاة لهم بعدم التعرّض للمرشحين أو للوائح المنافسة.

ويتولى المجلس التحقيق الفوري في أية شكوى تقدّم له، ويتخذ قراره بشأنها خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمها من قبل المرشح المتضرر أو من اللائحة المتضررة.

المادة السابعة عشرة:

يتخذ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بحق المرشحين الذين تعرضوا الى المرشحين الآخرين وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، التدابير الآتية:

- حرمان المرشح من الإستفادة من حقه في الظهورعلى التلفزيون والبثّ في الإذاعة.

- إلزامه بدفع عطل وضرر يوازي مبلغاً لا يقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح المرشح المتضرر أو اللائحة المتضررة عن كل مداخلة تعرض فيها الى المرشح أو المرشحين الآخرين خلال البرنامج.

وإذا كان التعرض للمرشح تمّ بواسطة مؤسسات إعلامية تعمل خارج الأراضي اللبنانية يضاعف خمس مرات بدل العطل والضرر المذكور أعلاه.

وعلى مفوض الحسابات لدى هذا المرشح، دفع بدل العطل والضرر من حساب المرشح أو اللائحة خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من تاريخ صدور قرار المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بهذا الشأن. ويعتبر هذا المبلغ من ضمن الحدّ الأقصى للنفقات المسموح به للمرشح المخالف أو اللائحة المخالفة.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، تتعرض المؤسسات التلفزيونية والإذاعية الخاصة المخالفة لأحكام هذا القانون للتدابير الآتية:

- في حالة المخالفة الأولى، لوزير الإعلام بناءً على إقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام.

- في حالة تكرار المخالفة وبناءً لطلب المرشح المتضرر، لمجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الإعلام، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن الأسبوع.

وإذا كانت المؤسسة الإعلامية تعمل خارج الأراضي اللبنانية بحيث لا يمكن توقيفها عن البث، يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالمخالفة يعتبر بمثابة مستند أساسي للطعن بنيابة المرشح المستفيد من المخالفة لصالح المرشح المتضرر.

يجتمع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بمبادرة منه أو بدعوة من وزير الإعلام.

في حال تخلف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عن تلبية دعوة الوزير خلال ثماني وأربعين ساعة، لوزير الإعلام الإستغناء عن رأي المجلس.

وبكلّ الأحوال، يبقى للمرشح المتضرر من مخالفة أحكام هذا القانون، لا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل الثاني منه، من قبل المؤسسات الإعلامية الخاصة العاملة في لبنان ومن قبل المؤسسات الإعلامية العاملة خارج الأراضي اللبنانية، حقّه بالطعن في صحة نيابة المرشح الذي استفاد من المخالفة من دون أن يحقّ لهذا المرشح التذرّع بقيام المؤسسة بعملها من دون علمه أو رأيه سواءً أكانت هذه المؤسسة تعمل في لبنان أو في الخارج.

المادة التاسعة عشرة:

تؤلف لجنة تُسمّى "لجنة مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين في المطبوعات الصحفية"، قوامها:

- قاضٍ عامل من الدرجة العاشرة على الأقل رئيساً

أو قاضٍ في منصب الشرف.

- مندوب عن نقابة الصحافة. عضواً

- مندوب عن نقابة المحررين. عضواً

- مندوب عن وزير الإعلام من الفئة الثالثة على الأقل. عضواً

- مندوب عن وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الأقل. عضواً ومقرراً

وتتخذ اللجنة مقراً لها في وزارة الإعلام، وتصدر قراراتها بالأكثرية.

يتم تسمية اللجنة بمرسوم، وتؤمن تعويضات أعضائها من الإعتماد المخصّص للنفقات الإنتخابية في وزارة الداخلية.

المادة العشرون:

تتولى اللجنة مراقبة تقيّد المرشحين ولوائح المرشحين والمطبوعات الصحفية الصادرة في لبنان وفي الخارج بأحكام المواد المتعلقة بالإعلام والإعلان الإنتخابيين المحددة في هذا القانون، لا سيّما لجهة إحترام المساحات وعدد المرات المسموح بها للإعلان الإنتخابي، ولجهة التأكد من عدم إستعمال مساحات في هذه المطبوعات لصالح مرشحين أو لوائح مرشحين موارية أو بطريقة غير مباشرة أو تلميحاً، وذلك عبر تعليقات أو تحليلات أو تساؤلات أو زوايا أو كاريكاتور أو غير ذلك من التبويبات التي تعتمدها.

كما تتولى اللجنة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل المرشح المتضرر أو من اللائحة المتضررة وتتخذ قرارها بشأنها خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمها.

المادة الحادية والعشرون:

في حال مخالفة المادة العشرين السابقة، تتخذ اللجنة التدابير الآتية:

- حرمان المرشح من الإستفادة من إستعمال المساحة المخصصة له في المطبوعة الصحفية أسبوعياً.

- إلزامه بدفع بدل عطل وضرر يوازي ثمن المساحة المستعملة في المطبوعة بطريقة المواربة أو التلميح أو بطريقة غير مباشرة لصالح المرشح المتضرر أو اللائحة المتضررة.

وإذا كان التعرض للمرشح تمّ بواسطة مطبوعة صحفية تصدر خارج الأراضي اللبنانية يضاعف خمس مرات بدل العطل والضرر المذكور أعلاه.

وعلى مفوض الحسابات لدى المرشح المخالف أو اللائحة المخالفة دفع بدل العطل والضرر من حساب هذا المرشح أو هذه اللائحة خلال مهلة أقصاها أربع وعشرون ساعة من تاريخ صدور قرار اللجنة. ويعتبر هذا المبلغ من ضمن الحدّ الأقصى للنفقات المسموح به للمرشح المخالف أو اللائحة المخالفة.

وفي جميع الأحوال، يبقى للمرشح المتضرر من مخالفة أحكام هذا القانون، لا سيّما تلك المنصوص عليها في الفصل الثاني منه، من قبل المطبوعات الصحفية في لبنان والمؤسسات الصحفية العاملة خارج الأراضي اللبنانية، الحقّ في الطعن أمام المجلس الدستوري بصحة نيابة المرشح الذي استفاد من المخالفة من دون أن يحق لهذا المرشح التذرّع بقيام المطبوعة الصحفية بعملها دون علمه أو رأيه أو رضاه.

المادة الثانية والعشرون:

مع مراعاة أحكام قانون المطبوعات، لكل مرشح ولكل لائحة إنتخابية أو مرشح فيها الحق بالردّ على كل ما ينشر في المطبوعات الصحفية من مقالات أو تحليلات أو إعلانات أو عناوين الصحف والمطبوعات ويتضمن في شكل مباشر أو غير مباشر تعرضاً للمرشح أو للائحة المرشح فيها، ويتوجّب على المطبوعة المعنية نشر هذا الردّ في اليوم التالي في المكان نفسه وبالأحرف ذاتها في المساحة عينها، وذلك من دون مقابل.

في حال التمنع عن نشر الردّ، للمرشح مراجعة محكمة المطبوعات لمطالبة المطبوعة الصحفية ببدل عطل وضرر يتراوح بين عشرين مليون ومئة مليون ليرة لبنانية.

خلافاً لأي نص آخر، تصدر محكمة المطبوعات حكمها في المراجعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.

أما إذا كان التعرّض للمرشح أو اللائحة المرشح فيها قد ورد في مطبوعة صحفية تصدر خارج الأراضي اللبنانية، تتخذ لجنة مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين المذكورة في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون، قراراً بالمخالفة يكون مستنداً أساسياً للطعن أمام المجلس الدستوري.

ويمكن للجنة أن تفرض بدل عطل وضرر على المرشح المستفيد أو اللائحة المستفيدة من المخالفة لصالح المرشح المتضرر أو اللائحة المتضررة بمبلغ يتراوح بين عشرين مليون ومئة مليون ليرة لبنانية.

الفصل الثالث
أحكام مختلفة

المادة الثالثة والعشرون:

بغية مكافحة الرشوة أو المخالفة في تطبيق النصوص العائدة للمصاريف الإنتخابية أو للإعلام والإعلان الإنتخابيين، وقبل ستة أشهر من نهاية ولاية مجلس النواب ولغاية نهاية العمليات الإنتخابية، تكلّف النيابات العامة التابعة لها الدائرة الإنتخابية تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين المرعية الإجراء، ولها أن تكلّف الضابطة العدلية بالمهمات التي تراها مناسبة في هذا الشأن.

المادة الرابعة والعشرون:

تشكل مخالفة أحكام هذا القانون سبباً للطعن أمام المجلس الدستوري من قبل المرشحين المتضررين، لإبطال نيابة المطعون فيه. وتعتمد الأصول المنصوص عليها في الأحكام القانونية للمجلس الدستوري المتعلقة بالطعون في الإنتخابات النيابية، وتضاف الى هذه الأصول النصوص الآتية:

يدرس المجلس الدستوري طلب الطعن ويقوم بتقدير الأصوات التي خسرها المرشح الطاعن من جراء مخالفة منافسه النصوص الواردة في هذا القانون، إن لجهة سقف النفقات المالية أو الرشوة الإنتخابية أو لجهة الضرر المباشر أو غير المباشر إعلامياً أو إعلانياً. ويتخذ قراره على ضوء هذه المعطيات كافة.

وعليه أن يستعين بالمستندات التي قدمها الطاعن، ويستطلع عند الحاجة رأي المجلس الوطني للإعلام أو اللجنة الوطنية لمراقبة النفقات الإنتخابية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، أو لجنة مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين في المطبوعات الصحفية المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون أو أي خبير أو مرجع آخر.

المادة الخامسة والعشرون:

تلغى المادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 (قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب).

المادة السادسة والعشرون:

تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزيري الداخلية والعدل.

المادة السابعة والعشرون:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 
 

 
     
 

الصفحة الرئيسية | تقديم | المنتدى  | للإتصال بنا | إفتتاحيات | ملفات |تحقيقات | عن المهنة
 نحن في صفحاتهم | حريات الصحف | المرصد اليومي | لقاء | صور | تواريخ الصحافة
قاموس الصحافة | مواقع الصحف | أسعار الإعلانات